المادة 35 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- يوقف الانتساب بصفة اختيارية في أي من الحالات التالية:-
1- التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب من بداية الشهر الذي تم شموله فيه بأحكام القانون بصفة إلزامية شريطة أن يكون ملتزماً بتسديد المبالغ المترتبة عليه للمؤسسة وبخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه وفي حال قيامه بتسديد الاشتراكات والفوائد المستحقة خلال مدة ثلاثة أشهر من بداية الشهر الواجب شموله به بأحكام القانون يتم تعديل تاريخ الإيقاف إلى نهاية الشهر الذي سددت عنه المبالغ المستحقة.
2- تخلف المؤمن عليه عن تسديد مستحقات أربعة وعشرين اشتراكا وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب اعتبارا من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد كامل قيمة الاشتراك المستحق عنه.
3- بناء على طلب المؤمن عليه وفقا لما يلي:
أ- من بداية الشهر الذي يقدم فيه طلب الإيقاف؛ إذا تقدم به في اليوم الخامس عشر أو قبله من الشهر وكان قد سدد اشتراك الشهر السابق بخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه.
ب- في نهاية الشهر الذي يقدم فيه الطلب؛ إذا تقدم به في اليوم السادس عشر أو بعده من الشهر وكان قد سدد اشتراك الشهر السابق وبخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتبارا من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد كامل قيمة الاشتراك المستحق عنه.
ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (37) من هذا النظام، يجوز للمؤمن عليه الذي أوقف اشتراكه في التأمين بصفة اختيارية أن يعود للانتساب بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
ج- يعتبر تاريخ تقديم المؤمن عليه بطلب إيقاف الانتساب الاختياري بمثابة تاريخ انتهاء الخدمة لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ه) من المادة (64) والمادة
(67) من القانون.
د - على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الانتساب بصفة اختيارية مستمراً للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري بسبب تخلفه عن التسديد وتوفي خلال مدة لا تتجاوز (60) شهراً من تاريخ الإيقاف شريطة قيام الورثة المستحقين عنه بتسديد كامل المبالغ والفوائد المترتبة عليه عن الفترة الممتدة من بداية الشهر الذي تم فيه إيقاف انتسابه الاختياري وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه وفاته على أن يتم التسديد خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026