المادة 34 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (ه) من المادة (14) من هذا النظام، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع على أن لا تتجاوز الزيادة (10 %) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها.
ب- يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه المدة يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها على أجر المؤمن عليه اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026