المادة 37 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- لا يحق لمن خصص له راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الانتساب بصفة اختيارية للتأمين حتى وان عاد صاحب هذا الراتب إلى الشمول بأحكام القانون بصفة الزامية من خلال منشأة بعد حصوله على هذا الراتب.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يتم إيقاف راتبه بسبب انتفاء صفة العجز عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026