المادة 31 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

يقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية في أي فرع من فروع المؤسسة سواء داخل المملكة أو خارجها أو أي جهة أو وسيلة يعتمدها المدير العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك