المادة 30 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- للمؤمن عليه خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بصفة اختيارية بالتأمين , حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026