المادة 29 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي:- أ-أن يكون أردني الجنسية. ب-أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة. ج-أن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على الأقل. د-أن لا يكون قد أكمل السن عند طلبه الانتساب لأول مرة. ه- أن لا تكون حقوقه قد سويت باستحقاقه أياً من المنافع التأمينية التالية:- 1- راتب تقاعد الشيخوخة. 2- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. 3-راتب التقاعد المبكر. 4- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم. 5-راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 6-صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها. 7- صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك