المادة 28 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

الفصل الثالث: الانتساب بصفة اختيارية للأردنيين لمقاصد هذا الفصل:- أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت فيه (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة). ب- تعني عبارة (متوسط الأجور) حيثما وردت فيه (المتوسط الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من القانون).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك