المادة 27 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- لا يجوز منح المنشأة كتاب براءة ذمة لغايات بيعها أو نقل ملكيتها أو شطب تسجيلها إلا بعد قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة نقدا أو بموجب شيك مصدق. ب- لا يجوز منح المنشأة كتاب عدم ممانعة من الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد تسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بموجب شيك مصدق أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها. ج- لا يجوز منح المنشأة كتابا رسميا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبين المبالغ المترتبة عليها إلا بعد قيامها بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة نقدا أو بموجب شيك مصدق عن المدة المطلوبة في الكتاب، شريطة قيام المنشأة بتسوية باقي المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة عن المدد اللاحقة ان وجدت بالتسديد النقدي أو بتقسيط هذه المبالغ. د- لا يجوز منح المنشأة أي كتب رسمية أو كشوفات أو بيانات صادرة عن المؤسسة لتقديمها للجهات الرسمية غير الواردة في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة إلا بعد قيامها بتسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بموجب شيك مصدق أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة باستثناء الكتب التالية:- 1- الكتب الموجهة للبنوك والتي تفيد بأن المنشأة قامت بتسديد قيمة الشيكات المعادة. 2- الكتب الموجهة للمنشأة والتي تفيد بقيمة المديونية المترتبة عليها. 3- كتب عدم الممانعة من ترخيص المركباصفحةت ا ل14ع امئن دة32 للمنشأة. 4- كتب تجديد تصاريح العمل لدى المنشأة ذاتها. ه- تبقى الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة سارية المفعول مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إصدارها باستثناء الكتب الرسمية الممنوحة للمدارس الخاصة والجامعات التي تبقى سارية المفعول مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ إصدارها. و- يصدر مدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك