المادة 26 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تعتمد القواعد التالية لغايات اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو حصوله على إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره:-
1- يستمر اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون خلال مدة تعطله الناشئة عن إصابة العمل، ويوقف اشتراكه في الحالات التالية:-
أ - إغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها.
ب - استقالته أو انتهاء خدماته حكماً أو التحاقه بعمل جديد.
2-يوقف اشتراك المؤمن عليه في حال إعارته من خلال المنشأة المعار منها على أن يتم شموله في المنشأة المعار إليها اذا كانت مشمولة بأحكام القانون.
3-يستمر اشتراك المؤمن عليه في حال انتدابه من خلال المنشأة المنتدب منها وتؤدى الاشتراكات في هذه الحالة عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي يتقاضاه من تلك المنشأة.
4- يستمر اشتراك المؤمن عليه من خلال المنشأة التي قامت بإيفاده في بعثة علمية أو منحته إجازة دراسية مدفوعة الأجر داخل المملكة أو خارجها وتؤدى الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على هذه الإجازة باستثناء المؤمن عليه الذي تتغير صفته من موظف ليصبح طالباً.
5-يستمر اشتراك المؤمن عليه من خلال المنشأة التي وافقت على منحه إجازة تفرغ علمي منها وتؤدى الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على هذه الإجازة.
6-يوقف اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون في أثناء إجازته المرضية غير مدفوعة الأجر .
ب- يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة السنوية على أجر المؤمن عليه في حال استحقاقه لها.
ج- يبقى أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع دون تخفيض في حال كف يده عن العمل أو انطبقت عليه أي من الحالات الواردة في البنود (1) و (3) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو حصوله على إجازة مرضية مدفوعة الأجر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026