المادة 25 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
في حال قيام المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وتسوى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026