المادة 25 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

في حال قيام المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وتسوى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك