المادة 24 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- يوقف احتساب فوائد التأخير عن الاشتراكات المستحقة على المنشأة من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل أو التحقوا به بعد صدور قرار التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026