المادة 24 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- يوقف احتساب فوائد التأخير عن الاشتراكات المستحقة على المنشأة من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل أو التحقوا به بعد صدور قرار التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك