المادة 32 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ - يعتبر مقدم الطلب مشمولا بأحكام التأمين من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة المؤسسة على الانتساب بصفة اختيارية.
ب - على المؤمن عليه تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لتاريخ الشمول وبخلاف ذلك يعتبر الطلب ملغى.
ج- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد اعتماد الانتساب بصفة اختيارية للمؤمن عليه الذي يتأخر عن تسديد القسط الاول أو يقوم بتسديد جزء منه اذا تبين أن هنالك ظروفا خاصة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد قيمة القسط الاول كاملا أو أن التأخير لم يكن ناجما عن خطأ منه مع قيامه بتسديد عدد من الدفعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026