المادة 20 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشآت بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات الواردة في المادتين (18) و (19) من هذا النظام بما في ذلك المبالغ الإضافية التي ترتبت على المنشآت قبل تاريخ 1/3/2014 ووفقاً للأسس الصادرة عن المجلس والمنشورة في الجريدة الرسمية.
ب- على الرغم مما ورد في المادتين (18)و ( 19 ) من هذا النظام، لا تترتب أي غرامات في أي من الحالات التالية:-
1- الفروقات المترتبة بعد صدور قرار عن لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بتقدير الأجور زيادةً أو نقصاناً أو بتغيير صفة شمول المؤمن عليه.
2- شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي ونقل بيانات المؤمن عليهم إليها من منشأة سابقة كانت قد استمرت بتزويد المؤسسة بالبيانات بعد تاريخ انقضائها قانوناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026