المادة 21 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تتكون مديونية المنشأة من أي من المبالغ التالية:-
1- الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها.
2- فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة.
3- الغرامات التي تترتب على النشأة.
4- المبالغ التي تدفعها المؤسسة للمصاب ويترتب على المنشأة تسديدها للمؤسسة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من القانون.
5- أي مبالغ أخرى تترتب على المنشأة بموجب أحكام القانون أو أي تشريع آخر.
ب- في حال قيام المنشأة بدفع جزء من المديونية المترتبة عليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تسدد وفقا للترتيب التالي:-
1- المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة كل حسب نسبته من إجمالي هذه المبالغ.
3- المبالغ الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم سدادها من فائض المبالغ المسددة من المنشأة بعد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026