المادة 21 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- تتكون مديونية المنشأة من أي من المبالغ التالية:- 1- الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها. 2- فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة. 3- الغرامات التي تترتب على النشأة. 4- المبالغ التي تدفعها المؤسسة للمصاب ويترتب على المنشأة تسديدها للمؤسسة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من القانون. 5- أي مبالغ أخرى تترتب على المنشأة بموجب أحكام القانون أو أي تشريع آخر. ب- في حال قيام المنشأة بدفع جزء من المديونية المترتبة عليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تسدد وفقا للترتيب التالي:- 1- المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- المبالغ المترتبة على المنشأة الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل حسب نسبته من إجمالي هذه المبالغ. 3- المبالغ الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم سدادها من فائض المبالغ المسددة من المنشأة بعد ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك