المادة 19 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو بعضهم أو التي تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصانا بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التالية دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة:-
1- الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة على المقرر نتيجة تزويد المؤسسة بأجور أعلى من الأجور الحقيقية.
2- الاشتراكات التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور تقل عن الأجور الحقيقية.
3- الاشتراكات التي لم تؤدها المنشأة نتيجة عدم قيامها بشمول كل العاملين فيها أو بعضهم وفق أحكام القانون.
ب- تحسب الغرامة عن أي من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يلي:-
1- في حال ثبوت مخالفة المنشأة لأحكام القانون بموجب التحقيق والتفتيش الذي تجريه المؤسسة تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.
2- في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بأي وسيلة من وسائل التبليغ التي تعتمدها المؤسسة بوقوع المخالفة بموجب النموذج المعتمد أو بموجب كتاب وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن المخالفات لدى المنشأة أو في حال تم اعتماد الإشعار من مدير إدارة الفرع دون تفتيش وفقاً للأسس التي يقرها المجلس تحسب الغرامة على الاشتراكات المستحقة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ محضر الضبط والتفتيش.
3- في حال شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة تحسب الغرامة من تاريخ شمول المنشأة باثر رجعي إلى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026