المادة 4 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- 1- يتقاضى من يشغل رتبة سفير الراتب الاساسي والزيادة السنوية التي يتقاضاها شاغلو المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية .
2-تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي :-
ب- يتقاضى السفير في مركز الوزارة علاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الشهري الاساسي ويحدد بدل التمثيل بمبلغ (300) دينار شهريا على ان لا يتقاضى تبعا لذلك أي علاوة او بدل باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية واي علاوة اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
ج- 1- يصرف لموظفي السلك الدبلوماسي العاملين في مركز الوزارة من غير السفير بدل تمثيل شهري على النحو التالي:- وزير مفوضمستشارسكرتير اولسكرتير ثانيسكرتير ثالثملحق 250200150150150150
2- يصرف لموظفي الوزارة الاداريين بدل تمثيل شهري مقداره (150) دينارا .
د- يتم تحديد راتب موظف السلك الدبلوماسي القائم على رأس عمله بحيث يكون مساويا لراتب السنة التي امضاها في رتبته عند نفاذ احكام هذا النظام.
ه- باستثناء السفير يمنح موظفو السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة علاوة اساسية على النحو التالي :- الرتبة العلاوة الاساسية وزير مفوض 35 % من الراتب الاساسي مستشار 35% من الراتب الاساسي سكرتير اول 35% من الراتب الاساسي سكرتير ثاني 30% من الراتب الاساسي سكرتير ثالث 30% من الراتب الاساسي ملحق 30% من الراتب الاساسي
و- يمنح موظفو السلك الدبلوماسي علاوة عائلية على النحو التالي :-
1- المتزوج بدون اولاد (10) دنانير .
2- المتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة (15) ديناراً بما في ذلك الارمل والمطلق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026