المادة 3 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي على النحو التالي :
الوظيفة العدد
____________________________
سفير 70
وزير مفوض 20
مستشار 24
سكرتير اول 28
سكرتير ثاني 30
سكرتير ثالث 33
ملحق 45
230
ب- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد وظائف السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او خفضها اذا استدعت الضرورة ذلك .صفحة 2 من 25
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026