المادة 2 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك : الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين. الأمين العام : أمين عام الوزارة. البعثة : السفارة او البعثة الدائمة أن القنصلية العامة او الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية . رئيس البعثة : السفير او المندوب الدائم او القائم بالاعمال او القنصل العام او رئيس الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية . موظف السلك الدبلوماسي : الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او انظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى وظيفة سفير . الملحق الفني : الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمحدد مركز عمله في أحدى البعثات في خارج المملكة . الموظف الاداري: الموظف المعين بموجب نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الموظف المحلي : الموظف المعين محليا للعمل في البعثة بموجب احكام هذا النظام او أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة . الملحق الإداري : موظف الوزارة الذي يتم نقله إلى البعثة للقيام بالأعمال الإدارية والمالية. المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني . اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- لمقاصد هذا النظام ، تشمل عبارة ( موظف السلك الدبلوماسي ) موظف او موظفة السلك الدبلوماسي ، كما تشمل كلمة ( زوج ) زوجة الموظف وزوج الموظفة حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة