المادة 2 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غيرذلك :
الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
البعثة : السفارة او البعثة الدائمة أن القنصلية العامة او الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .
رئيس البعثة : السفير او المندوب الدائم او القائم بالاعمال او القنصل العام او رئيس الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .
موظف السلك الدبلوماسي : الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او انظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى وظيفة سفير .
الملحق الفني : الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمحدد مركز عمله في أحدى البعثات في خارج المملكة .
الموظف الاداري: الموظف المعين بموجب نظام الخدمة المدنية أو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الموظف المحلي : الموظف المعين محليا للعمل في البعثة بموجب احكام هذا النظام او أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة .
الملحق الإداري : موظف الوزارة الذي يتم نقله إلى البعثة للقيام بالأعمال الإدارية والمالية.
المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني .
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تشمل عبارة ( موظف السلك الدبلوماسي ) موظف او موظفة السلك الدبلوماسي ، كما تشمل كلمة ( زوج ) زوجة الموظف وزوج الموظفة حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026