المادة 5 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- اذا كان السفير المعين وزيرا سابقا فيتقاضى راتب اعلى مربوط درجة سفير. ب- يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة من غير الوزراء ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب الذي كان يتقاضاه في اخر وظيفة حكومية مصنفة خاضعة للتقاعد كان يشغلها قبل تعيينه في الوزارة او الراتب الذي يحدده مجلس الوزراء عند التعيين ايهم اعلى ، على ان لا يتجاوز في أي حال اعلى راتب وظيفة سفير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة