المادة 25 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ - ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويبلغ قرار النقل قبل (60) يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لنقله ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية . ب-1- لا يجوز ان يتم نقل موظف السلك الدبلوماسي المتزوج من موظف دبلوماسي آخر للعمل في بعثة أردنية طوال فترة عمل زوجه في البعثة نفسها . 2- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام منح موظف السلك الدبلوماسي الراغب في الالتحاق بزوجه الموظف الدبلوماسي العامل في بعثة اجازة بدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات ولا تحسب هذه المدة من المدد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. 3- يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي الحاصل على إجازة بدون راتب وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة بأقدميته لغايات الترفيع على أن تعتمد التقارير السنوية السابقة لتاريخ منحه الإجازة إضافة إلى توافر شروط الترفيع الأخرى. ج-1- يجوز انتداب موظف السلك الدبلوماسي او اعارته أو تكليفه او منحه اجازة بدون راتب وعلاوات بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لمدة او لمدد لا تتجاوز في مجموعها أربع سنوات. 2- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تمديد مدة الاعارة او الانتداب أو التكليف او الاجازة بدون راتب وعلاوات للعمل في اي دائرة من دوائر الدولة او الهيئات الدولية لمدة اضافية لا تزيد على سنة اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. د- يعتبر موظف السلك الدبلوماسي فاقدا لوظيفته في الحالات التالية:- 1- اذا صدر قرار بنقله أو انتدابه أو إعارته أو تكليفه ولم ينفذ القرار ولم يباشر العمل فعليا في الوظيفة او الدائرة أو الجهة التي نقل أو انتدب أو أعير أو كلف بالعمل فيها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار . 2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة. ه- 1- يصدر القرار باعتبار موظف السلك الدبلوماسي فاقداً لوظيفته من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب او توقف او امتنع الموظف فيه عن العمل اذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ اكماله هذه المدة اذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحال. 2- للموظف الذي أُ عتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها إلى المرجع الذي أصدر القرار فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد موظف السلك الدبلوماسي إلى وظيفته

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة