المادة 24 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

النقل والاجازة أ- تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بأربع سنوات متواصلة ، على ان لا يتجاوز مجموع مدد خدمته في خارج المملكة ثماني سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ت تمديدها للمدة التي يراها مناسبة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ب- يبلغ السفير بقرار نقله من مركز الى آخر من قبل الوزير قبل (60) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لنقله، وللوزير اختصار هذه المدة في حالات استثنائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة