المادة 23 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير واستنادا الى توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام نقل موظفي السلك الدبلوماسي من رتبة ملحق الى رتبة سكرتير اول - من جدول تشكيلات الوظائف الدبلوماسية الى جدول تشكيلات الوظائف الادارية خارج ملاك الوزارة وفقا للاصول القانونية المطبقة بما يعادل درجته وراتبه على ان يراعى في ذلك نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026