المادة 22 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

تنتهي خدمة السفير المعين من خارج السلك الدبلوماسي في الوزارة بعد شهرين من انتهاء المهمة التي كلف بها في الخارج إلا إذا قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير خلال تلك المدة خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة