المادة 26 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة الى خارج المملكة مرة اخرى الا بعد خدمة في المركز لا تقل عن سنتين واحدة وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من الأمين العام اختصار هذه المدة.
ب- تحدد خدمة موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من مركز الوزارة ويجوز تمديدها في حالات استثنائية لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام .
ج- تحدد مدة خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة التي يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (20) من هذا النظام كما يلي:
1- لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا النظام بالنسبة للسفير.
2- لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنتين اخريين بالاضافة الى التمديد المنصوص عليه الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة للموظف.
د- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى المملكة بناء على طلبه قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته خارج المملكة فلا يجوز نقله إلى الخارج مرة اخرى إلا بعد ان يكمل ما تبقى منها في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- إذا ارتكب موظف السلك الدبلوماسي المنقول إلى الخارج غير السفير مخالفات مسلكية تنظر اللجنة في تلك المخالفات وتقدم توصياتها بشأنها إلى الوزير، وفي حال تم نقل موظف السلك الدبلوماسي إلى المركز فلا يجوز نقله إلى الخارج مرة أخرى إلا بعد أن يكمل ما تبقى من المدة المقررة لخدمته في الخارج إضافة إلى المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- اذا نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى مركز الوزارة بناء على طلب رئيس البعثة قبل انقضاء المدة المقررة له فيجب ان يكون الطلب خطيا ومسببا ، وللوزير ان يقرر ابقاءه في المركز بناء على توصية اللجنة للمدة المتبقية له او نقله الى احدى البعثات الاخرى في خارج المملكة.
ز- لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير الى بعثة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك البعثة.
ح- مع مراعاة الفقرتين (د) و (ه) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من بعثة الى اخرى خلال خدمته خارج المملكة او نقله من المركز الى اي بعثة في الخارج قبل اكمال المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026