المادة 8 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
يحدد الموظف المختص في إدارة الميناء أماكن وقوف المواعين، من أجل عمليات التحميل والتفريغ، ولا يجوز لها الوقوف على الارصفة أكثر من الوقت اللازم لهذه العمليات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة