المادة 9 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
يترتب على الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل الحمولة غير المكيسة على وسائل النقل البحرية او تفريغها منها أو عند نقلها من سفينة الى أخرى ان يؤمن مد الشباك او الخيش أو استعمال أية طريقة أخرى من أجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضائع أو المواد في الماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026