المادة 7 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
لا يجوز سحب البضائع من الارصفة بقصد تحميلهاعلى وسائل النقل البرية أو البحرية أو تفريغها من تلك الوسائل على الارصفة، الا بأذن معطى من قبل الموظف المختص في إدارة الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026