المادة 4 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

عند غرق سفينة أو مركب أو أية قطعة عائمة يلزم ربانها أو صاحبها بأعلام أدارة الميناء بالحادث فوراً وبتأمين تعويمها أو تفكيكها دون تأخير. تتخذ أدارة الميناء التدابير اللازمة للاسراع في تنفيذ ذلك. وفي حال التقصير الواضح من قبل ذوي العلاقة فلأدارة الميناء ان تباشر العملية بنفسها على نفقتهم ويجب على ربان السيفينة أو صاحبها الى ان تتم هذه العملية ان يؤمن وضع أشارة الخطر ليلاً ونهاراً بالشكل الذي توافق عليه أدارة الميناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة