المادة 5 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
اذا سقط في البحر جسم ما من السفينة او من حمولتها في منطقة الميناء يلزم ربان السفينة باخبار ادارةالميناء بذلك فوراً واذا كان الجسم الساقط حسب تقدير ادارة الميناء مما يؤثر على المنشئات أوعلى السلامة أو على الملاحة فيجب على الربان تأمين رفع ذلك الجسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026