المادة 3 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

على ربابنة السفن أن يحتفظوا في كل وقت على ظهر السفينة الموجودة في منطقةالميناء بعدد كاف من البحارة من أجل تأمين حركة السفينة عند الحاجة أو عند الطواريء. ومن أجل أتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق والضرر للغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة