المادة 2 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
على ربابنة السفن القاصدين الميناء ان يرفعوا عند أقترابهم منه الاشارات المعينة بالانظمة الدولية، لدعوة الموظفين المختصين وعليهم أتباع الاصول الواجبة بهذا الشأن. أذا كان في الحمولة مواد خطرة كالوسائل المشتعلة والمتفجرات، أن يرفعوا في النهار علماً أحمر وأن يضيئوا في الليل نوراً أحمر يمكن لكل ناظر الى الافق ان يراه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026