المادة 26 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
لرئيس سلطة الميناء أصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، سواء ورد النص عليها فيه أو لم يرد على أن لا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع أحكامه.
تسجل هذه التعليمات والبلاغات في سجل خاص، وترسل صور عنها الى الوزارات ذات العلاقة وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن بالصاقها على ابواب مكتب أدارة الميناء.
وتعتبر نافذة في اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم تنص على تاريخ أبعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026