المادة 27 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

تحدد ساعات العمل لكل نوع من أنواع الخدمات في الميناء ببلاغات تصدر عن رئيس سلطة الميناء. المادة 28ارتباطات المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة