المادة 25 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961
تحدد بتعليمات من سلطةالميناء:-
أ- الشروط الواجب توفرها في المواعين والزوارق وسائر القطع العائمة المستعملة لخدمة الميناء.
ب- أماكن رسو هذه القطع ومختلف القطع البحرية الخاصة في الميناء أما القطع العائدة للدولة فتحدد أماكن رسوها بالأتفاق مع مرجعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026