المادة 25 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

تحدد بتعليمات من سلطةالميناء:- أ- الشروط الواجب توفرها في المواعين والزوارق وسائر القطع العائمة المستعملة لخدمة الميناء. ب- أماكن رسو هذه القطع ومختلف القطع البحرية الخاصة في الميناء أما القطع العائدة للدولة فتحدد أماكن رسوها بالأتفاق مع مرجعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة