المادة 24 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

أحكام مختلفة المادة 24- لادارة الميناء في حال عدم قيام ربان السفينة أو صاحبها أو غيرهما من الاشخاص الذين أوجب عليهم هذا النظام القيام بعمل معين أن تقوم به مباشرة بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها ولها في هذه الحالة أن تطالب ذلك الشخص وصاحب السفينة أيضاً بالمصاريف الناشئة عن ذلك وحجز ما ترى لزوماً حجزه تأميناً لاستيفاء هذه المبالغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة