المادة 3 من نظام السرعة على الطرق رقم 49 لسنة 1958

تحدد السرعة القصوى للسيارات على الشوارع داخل حدود البلديات وفقا لما تقرره سلطة الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة