الأنظمة
نظام السرعة على الطرق رقم 49 لسنة 1958
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السرعة على الطرق لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ - تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:- 1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة. 2 بما لا يزيد على (80) كيلوا …
- المادة 3تحدد السرعة القصوى للسيارات على الشوارع داخل حدود البلديات وفقا لما تقرره سلطة الترخيص.
- المادة 4تقوم وزراة الاشغال العامة بوضع الشواخص على الطرق وعلى اجزائها التي تمر داخل حدود البلديات ، على ان توضح فيها الحدود القصوى للسرعة المسموح بها للسيارات عليها وعلى اي جزء م…
- المادة 5على جميع سائقي السيارات التقيد بالحدود المسموح بها للسرعة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك قا…