الأنظمة

نظام السرعة على الطرق رقم 49 لسنة 1958

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام السرعة على الطرق لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ - تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:- 1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة. 2 بما لا يزيد على (80) كيلوا …
  3. المادة 3تحدد السرعة القصوى للسيارات على الشوارع داخل حدود البلديات وفقا لما تقرره سلطة الترخيص.
  4. المادة 4تقوم وزراة الاشغال العامة بوضع الشواخص على الطرق وعلى اجزائها التي تمر داخل حدود البلديات ، على ان توضح فيها الحدود القصوى للسرعة المسموح بها للسيارات عليها وعلى اي جزء م…
  5. المادة 5على جميع سائقي السيارات التقيد بالحدود المسموح بها للسرعة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك قا…