المادة 2 من نظام السرعة على الطرق رقم 49 لسنة 1958
أ - تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:- 1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة.
2 بما لا يزيد على (80) كيلوا مترا في الساعة للسيارات الشاحنة والباصات.
ب لسلطة الترخيص ان تحدد سرعة قصوى اقل للسيارات من السرعة المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة على اي جزء من الطريق حسب طبيعته بما في ذلك عدم وضوح الرؤية والانحدار والمنعطفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026