المادة 6 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
يخضع تسجيل مقترح المشروع الحكومي الاستثماري في السجل الى الاجراءات التالية: -
أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم لها.
ب- تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري المعلومات التالية:
-
1- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته.
2- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع.
3- توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية.
4- الفئة المستهدفة من المشروع.
5- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع بما فيها الاستجابة للتغيرات المناخية.
6- مخاطر المشروع.
7- المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته.
8- قدرة الجهة الحكومية على تحمل التكاليف.
9- الوصف الفني للمشروع.
10- جاهزية المشروع.
11- الجدول الزمني للمشروع.
12-أي معلومات أخرى تقتضيها طبيعة المشروع.
ج- اذا كان المشروع الذي ترغب الجهة الحكومية بإدراجه في السجل مقترح مشروع شراكة فيجب أن تشتمل مذكرة مقترح مشروع الشراكة على البيانات المنصوص الواردة في نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026