المادة 5 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية أو مشروعات الشراكة. ب- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية ذات الأولوية في مشروع قانون الموازنة العامة. ج- التعاقد مع الخبراء والمستشارين لإجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة التي تتطلب طبيعتها ذلك. د- إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج لمراحل الاختيار والتقييم والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الحكومية الاستثمارية لإرشاد الجهات الحكومية ومساعدتها في إجراءات الاختيار والتسجيل. ه -إجراء التقييم لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى الأولية إن وجدت لرفعها الى اللجنة للموافقة عليها بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة. و- إجراء التقييم لمذكرة مقترح مشروع الشراكة وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى الاولية ان وجدت والتنسيق مع وزارة الاستثمار بخصوص نتائج التقييم. ز- إدراج مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية الموافق عليها من اللجنة في السجل وإعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوصها. ح- إدراج مقترحات مشروعات الشراكة في السجل بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار وإعلام الجهة الحكومية. ط- التنسيق بين اللجنة والجهة الحكومية والإشراف على تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة. ي- تقديم الدعم الفني للجهة الحكومية خلال مراحل المشروع الحكومي الاستثماري. ك- مراجعة أي تعديل للمشروع الحكومي الاستثماري أو لكلفه المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة خلال أي مرحلة من مراحله. ل- تسلّ مُ التقارير الدورية المتعلقة بالمشروع الحكومي الاستثماري من الجهة الحكومية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه والبدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاته والمراجعة اللاحقة له للتأكد من تحقيق المشروع أهدافه الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة والفوائد الاقتصادية المتوخاة منه. م- متابعة وتقييم مخرجات أنشطة الجهة الحكومية المتعلقة بإشراك المجتمع المحلي خلال المراحل المختلفة للمشروع الحكومي الاستثماري. ن- أي مهام أخرى تتعلق بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يكلفها بها الوزير أو اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك