المادة 4 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير الاستثمار.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنفيذي.
2- اعتماد الكلف المالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية والجداول الزمنية المتعلقة بها.
3- الموافقة على نتائج تقييم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري والموافقة على ادراجه في السجل.
4- مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.
5-وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية.
6- اعتماد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية.
7- أي أمور أخرى ذات علاقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يعرضها الوزير عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها عليها.
د- للجنة دعوة ممثل الجهة الحكومية المعنية بمقترح المشروع الحكومي الاستثماري لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ه- يسمي الوزير من بين موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026