المادة 3 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024

أ- تدرج في السجل جميع مقترحات المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية الموافق عليها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:- 1- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة وأرشفة وحفظ وثائقها بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم . 2- اعتماد نهج موحد في عملية اختيار المشروع الحكومي الاستثماري أو مشروع الشراكة المقترح وتقييمه. 3- توفير وسيلة للرقابة على المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة. 4- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك