المادة 2 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
الوزارة:وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي.
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية
السجل:المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة الجهة :مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو الحكومية التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%).
لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوحدة:وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في الوزارة.
أي مشروع تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها
المشروعومدرج في السجل على أن ترصد نفقاته الرأسمالية الحكومي:في قانون الموازنة العامة ويهدف الى تطوير الأصول الاستثماريالمالية الثابتة او الى تقديم الخدمات العامة أو تحسين مستواها .
أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها
بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة
مشروع
:الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر الشراكة ويكون تحت إشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
مذكرة مقترح
وثيقة أولية لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري
المشروع
:تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لإجراء الحكومي التقييم المبدئي لها وفقاً لأحكام هذا النظام.
الاستثماري
مذكرة مقترحوثيقة أولية لمقترح مشروع الشراكة تعدها جهة أو مشروع:عدة جهات حكومية وفقا لأحكام نظام مشروعات الشراكةالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
دراسة الجدوىالتحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة :
الأوليةاو لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري.
التحليل التفصيلي لجدوى المشروع الحكومي
الاستثماري من الجوانب المؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة دراسة الجدوى:
العامة ودراسة ديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لتقييمها وفقا لأحكام هذا النظام.
التحليل الذي يتم إجراؤه على مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع التقييم:
الشراكة لتحديد فعاليته وكفاءته وأهميته واستدامته وتأثيره.
برنامج لا تقل مدته عن ثلاث سنوات تعده الوزارة
البرنامجويتضمن أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية :
التنفيذيومشروعات الشراكة ويتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026