المادة 7 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 8 لسنة 2024
على الوحدة بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري او مذكرة مقترح مشروع الشراكة:-
أ- مراجعتها واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية.
ب-إجراء التقييم المبدئي لها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها او من تاريخ اكتمال المعلومات والبيانات الأساسية وفقا لأولويات الجهة الحكومية وقدرتها على تحمل كلفة المشروع.
ج-اجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026