المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- أ-رئيس الجامعة 90 دينارا ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج-نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 67.5 دينارا الوحدة الادارية د-عضو هيئة التدريس 60 دينارا ه- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 دينارا و-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا ز-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا ح-الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك