المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا 3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا الوحدة الادارية. 4- عضو هيئة التدريس 40 دينار 5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا 8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب- يصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك