المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 85 دينارا
2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
3- نائب العميد ومدير المستشفى ومدير 45 دينارا
الوحدة الادارية.
4- عضو هيئة التدريس 40 دينار
5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- يصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026