المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0 ب- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي - الفئة الاولى 50% - الفئة الثانية 48% - الفئة الثالثة 46% - الفئة الرابعة 44% ج- اما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي. د- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية على النحو التالي:- التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب 110% الهندسة 95 % الصيدلة وطب الاسنان 60 % التمريض والزراعة 35 %

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك