المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون الإداريون والفنيون:- 3-الدرجة الثالثة275 ديناراً شهرياً 4-الدرجة الرابعة255 ديناراً شهرياً 5-الدرجة الخامسة230 ديناراً شهرياً 6-الدرجة السادسة220 ديناراً شهرياً 7-الدرجة السابعة205دنانير شهرياً ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك