المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا
2-نائب الرئيس 175 دينارا شهريا
3- العميد 125دينارا شهريا
4- مدير المستشفى ، نائب العميد ، رئيس 75 دينارا شهريا القسم الاكاديمي ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة.
5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة 45 دينارا شهريا الادارية ، مساعد مدير الوحدة الادارية ، مدير الدائرة الادارية.
6-مساعد مدير الدائرة الادارية ، رئيس 20 دينارا شهريا الشعبة ، رئيس الديوان.
7-رئيس الفرع الاداري 10 دنانير شهريا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026