المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001
أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا
من مستواها.
2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او 20 دينارا من مستواها.
3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او 15 دينارا من مستواها.
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026