المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او 25 دينارا من مستواها. 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او 20 دينارا من مستواها. 3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او 15 دينارا من مستواها. 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك